الاثنين، 20 يوليو 2009

مرشح الدائرة الثانية في انتخابات 2009


المحامي والناشط السياسي عبدالله الأحمد:

يسجل أول طعن في تاريخ انتخابات البلدي

حضرنا الجلسة وتمت المرافعة وثبتنا الدفوع السريع فاقد للصفة ولا يمكنه مباشرة حقوقه القانونية في الطعن ضد العازمي
20/07/2009


جريدة الآن الألكترونية: المحرر القانوني 07:17:52 م


قال المحامى عبد الله الأحمد الموكل للدفـاع عن رئيس المجلس البلدي زيـد عايش العازمى بأنه قد تم نظر الطعن فى انتخابات الدائرة العاشرة والمقدم ضد موكله من قبل خالد سريع الهاجرى باعتباره أحد المواطنين، وفى الدفاع أكد الأحمد بأن الطاعن فاقد للصفة بحكم قضائي نهائي بشطب أسمه من قيد جداول المرشحين للمجلس البلدى كونه فاقد أحد أهم شروط 'الانتخاب' بعد الحكم الجنائي الصادر ضده بجريمة التزوير باعتبارها أحد الجرائم الماسة بالشرف والأمانة، وعليه فقد تركز الدفاع إلى الطعن بصفة الطاعن إلى جانب الرد الموضوعي في جلسة اليوم 20/7/2009 الذي اختتم بالدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة، وقد حجزت المحكمة الدستورية الطعن للبت في الحكم لجلسة 30 سبتمبر المقبل. هذا ويذكر بأن رئيس المجلس البلدى قد أصدر فى وقت سابق وكالة خاصة بالمحامين ساير اللهو وعبد الله الأحمد لتمكينهم من إبداء الدفاع والمرافعة استكمالا للطعن الذي تم مباشرته قبلهم فى شطب الطاعن من قوائم المرشحين قبيل انتخابات المجلس البلدى الماضي فى 24 / 6 / 2009م .
وفيما يلي صحيفة الدفاع:-
المحكمة الدستورية
الدفــــاع
السيد / زيد عايش العازمي
رئيس المجلس البلدى

واقعات الطعن
حيث احاطت بها صحيفة الطعن ، فاليها نحيل منعاً للتكرار وحرصاً علي ثمين وقت الهيئة الموقرة.
الدفـــاع
أولا : عدم قبول الطعن لإنتفاء صفة الطاعن :-
- تقدم الطاعن بصحيفة طعنه مستنداً إلي أنه من ناخبين الدائره العاشرة التي أعلن فيها فوز المطعون ضده / زيد عايش العازمي . مضيفاً إلي ذلك بأنه قيد كمرشح عن ذات الدائره الإنتخابية إلي أن صدر الحكم رقم 14 /2009 إداري بشقة المستعجل والمؤيد إستئنافياً والقاضي بمنطوقه ' بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه فيما تضمنه من ادراج إسم المدعي علية الأول ( خالد سريع الهاجري ) ضمن أسماء المرشحين لعضوية المجلس البلدي من الدائراه العاشره مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو الموضح بالإسباب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ....' وإستناداً لذلك يتأكد ما ذهب إليه من زعم أحقيته – وتوافر الصفة التي تمكنه من اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن علي صحة الإنتخابات حيث يجب توافر شرطي ' الصفة والمصلحة ' في أي دعوي أو طعن يقدم للقضاء حتي يكون مقبولاً من حيث الشكل .
- وحيث جري نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الامة علي انه :-
'يحرم من' الانتخاب ' المحكوم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلي أن يرد إليه إعتباره '.
ومن ثم فإن الطاعن فاقد للصفة التي تمكنه من اللجوء للطعن علي نتائج الإنتخابات ولا تمكنه أهليته من مباشرة الحقوق القانونية التي يتمتع بها الناخب العادي في الدائرة . وندلل علي ذلك بالاتي :
- الطاعن فاقد للشروط الواجب توافرها في الناخب ذلك أن المحكمة في حكمها الصادر بوقف قرار ترشح الطاعن رقم 1494/2009 قد شيدت حكمها بما أفصحت عنه بالمنطوق وما شمله من حيثيات بأن الطاعن لا تتوافر فيه شروط الترشيح إستناداً إلي قانون البلدية رقم 5/2005 وقانون مجلس الأمة الذي يحرم من الإنتخابات المحكوم علية بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- وتلك الشروط وردت في نص المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان إنتخابات أعضاء مجلس الأمة .
- ونري بذلك أن المشرع أراد التعبير عن إرادة شعبية نزيهة وحقة منشاتها الطهارة ونظافة اليد والحائز بها علي أكثر الأصوات يعلن بنتيجته فائزاً بالعضوية . تطبيقاً لإرادة الأكثرية الصالحة صاحبة الحق في تقرير المصير واستثني من ذلك كل من صدر بحقه عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومناط ذلك يتحقق بالتعبير الحقيقي لإرادة الأمة. ممن له حق الإنتخاب والترشح ' يجب أن يكون ابناً صالحاً لهذا البلد نظيف اليد حسن السمعة لا تدور حوله الشيهات التي تنتقص من أداء المؤسسات العامة .
- لما كان ذلك ، قد تقرر بالحكم رقم 1494/2009 إداري 4 والمؤيد إستئنافياً في الحكم رقم 1015/2009 إداري شطب إسم الطاعن من قوائم المرشحين للمجلس البلدي ووقف تنفيذ للقرار فيما تضمنه من إدراج إسم المدعي علية الأول ' الطاعن ' ضمن أسماء المرشحين للمجلس البلدي نتيجة فقده للشروط الواجب توافرها في الناخب ولا يتضح أو ينال من ذلك ما ذهب إلية أن الطاعن في صحيفة طعنه بأنه قد مارس حق التصويت في إنتخابات المجلس البلدي ذلك لأن وزارة الداخلية هي المسئولة عن شطب إسم من قوائم الناخبين للدائرة وكان يناط بها إستكمال تنفيذ الحكم وعدم تحقيقها لذلك لا ينال ما افصحت عنه الحكم القضائي السابق والصريه بأن الطاعن فاقد للشروط الواجب توافرها في الناخب .
- وعلية يتاكد للهيئة الموقرة من أن ' الطاعن ' فاقد للشرط الصفة الواجب توافرها في الطعن المقدم الأمر الذي معه يعدم الأثر في جدوي نظر الطعن الماثل .
- حيث جري نص المادة ( 81 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه :
' الدفع بعدم قبول الدعوي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوي ' .
- وحيث استقرت أحكام التمييز علي أنه :
' من من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بتعدام أحد الخصوم في الدعوي مقرر للخصم الذي وضع لحمايته ولا يقبل من غيره أشارته ، وأن تحري صفة الخصوم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة '.
( الطعن 9/89 تجاري جلسة 14/12/1998 )
' من المقرر أن الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي يعد دفاعاً موضوعياً يحق لصاحب الشان فيه إبداءه في أية حالة اكون عليها الدعوي ولو امام محكمة الاستئتأف.
( الطعن 156/2000 أحوال جلسة 22/9/2001 )
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه :
' الصفة في الدعوي وما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع عن المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها واصدار الحكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوي من وعلي من له الصفة فيها '.
ثانياً :رفض موضوع الطعن لإفتقاره لسنده القانوني الصحيح :
- حيث جري نص الـمادة ( 3 ) من الـقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بـلدية الكويت علي انه :
' يشكل المجلس البلدي من :
أ‌- عشرة اعضاء منتخبين وفقاًً لاحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس الأمة علي أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينه في الجداول المرافقة لهذا القانون .
ب- ستة أعضاء يعينون بمرسوم وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين و المعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين.
- وينتخب المجلس البلدي من بين أعضاءه ولمثل مدته رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.
- وحيث تكفلت المادة ( 82 ) من دستور دولة الكويت ببيان الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الامة بنصها :-
' ويشترط في عضو مجلس الامة :
أ‌- أن يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقاً للقانون.
ب‌- أن تتوافر فية شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب .
ت‌- الا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
ث‌- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
- وحيث جري نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الامة علي انه :-
' يحرم من الانتخاب المحكوم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلي أن يرد إليه إعتباره '.
- يستفاد من النصوص المتقدمة ان الفرد يحرم من حق الإنتخاب ومن ثم حق الترشيح – سواء لإنتخابات مجلس الامة أو المجلس البلدي- إذا حكم علية بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولما كان الثابت بالمستندات أن الطاعن قدم للمحاكمة في الجناية رقم 520 /2007 – 98 /2007 الفححيل بتهمة تزوير في محرر رسمي وقد قضت المحكمة في جلسة 24/2/2009 بالتقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهمين علي أن يقدم كل منهما تعهد مصحوب بكفالة قـدرها ألف دينـار كويتي يلتزم فيه بمـراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة ومصادرة المستندات المزورة وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصه وأبقت الفصل في مصروفاتها ' ، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادرمن محكمة الإستئناف في جلسة 23/4/2009 ، الأمر الذي يفقد الطاعن أحد الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب أو يترشح للإنتخاب ، ولا ينال من ذلك ما يسوقه الطاعن من أن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس عقوبة ومن ثم فلا يعد مانعاً للترشح في إنتخابات المجلس البلدي ، إذ يفتقر هذا القول لسنده الصحيح من الواقع والقانون وما تواترت علية أحكام القضاء .
- حيث كان الثابت بأسباب الحكم الجزائي الصادر ضد الطاعن و قد ورد به ' ومن ثم يثبت إرتكاب المتهمين لما نسب إليهما من إتهام الأمر الذي تقضي معه بمعاقبتهما عملاً بمواد الإتهام والمادة 173/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيه ، ...'.
- وحيث جري نص المادة 68 من قانون الجزاء الكويتي علي أنه :
' كل حكم بعقوبة جنائية يستوجب حتماً حرمان المحكوم عليه من الأتي :
1- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة.
2- الترشح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضواً بها .
3- الإشتراك في إنتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة .
- ولما كان شرط حسن السمعة وإن لم يرد ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخابات لأعضاء مجلس الامة ، إلا أن هذا الشرط تفرضة طبيعة الوظائف النيابية لعلو شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها ، فهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون قد إشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشن صوناً لكرامة السلطة النيابية وحفظاً لهيبتها وضماناً لتمثيل الأمة في المجالس النيابية أو المجلس البلدي ما يتخيرما ينوب عنها أحسن تمثيل ، ويتأكد ذلك من إعلان وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح لإنتخابات المجلس البلدي لعام 2009 وضمنت إعلانها الشروط اللازم توافرها في المرشح ومن بينها / ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
( لطفاً يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2008 جلسة 16/7/2008 )
- مـن جماع ماتـقدم يضحي الطاعن فـاقداً لشرط من شروط الترشح التي تطلبها القانون لعضوية المجلس البلدي ، ويضحي الطعن الماثل مفتقراً لسنده الصحيح من الواقع والقانون ، متعيناً رفضه .
- ثالثاً:- عدم جواز وقف الطلب لحين الفصل في التمييز أو الدعوي الموضوعية :
- حيث إختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلب إرجاء البت في طلبه لحين الفصل في التمييو رقم 320/2009 جزائي ولحين الفصل في طلب الألغاء في الدعوي رقم 1494/2009 إداري / 4 والمحدد لنظرها جلسة 25/10/2009.
- وحيث إستوت أحكام المحكمة الدستورية علي أنه وقف الدعوي الدستورية لحين الفصل فيما يقام من طعون عن الحكم الموضوعي لا يجوز ، ذلك لأن لجنة فحص الطعون ليست جهة طعن بالنسبة لمحكمة الموضوع والمنازعة الدستورية متي رفعت إلي اللجنة أو المحكمة الدستورية فإنها تستقل عن دعوي الموضوع وما يثور بشأنها من دفاع ودفوع.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية)
– لجنة فحص الطعون – الطعن رقم 2/202 جلسة 17/2/2002 )
بناء علية
يلتمس المطعون ضده من عدالة الهيئة الموقرة القضاء :
اولاً : بعدم قبول الطعن لإنتفاء صفة الطاعن .
ثانياً : رفض الطعن موضوعاً لإفاقلره لسنده القانوني الصحيح .
ثالثاً : إلزام الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق